مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة 8
يعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويبلغه الى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع بعد ثمانية (8) أيام مهما يكن عدد الحاضرين.
وتتخذ قرارات مداولات اللجنة بالاغلبية البسيطة لعدد الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وإذا تعذر حضور الرئيس، تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا للجلسة.