مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة 7
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على إستدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 3/2) أعضائها.
وتزود اللجنة بكتابة تتولاها مصالح مديرية النقل البري في وزارة النقل.