مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة 4
يعين وزير النقل أعضاء اللجنة كل عضو باسمه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، ومدة العضوية ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ولا يتقاضى أعضاء اللجنة أي تعويض عن عضويتهم. 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية