المادة 2
تتولى اللجنة بهذه الصفة المتابعة اليومية الدائمة لفائدة المواد الخطرة الخاضعة لحركة النقل، وتقدم الاقتراحات الى السلطة التي لها صلاحية اتخاذ القرار لضمان التحكم الامثل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطرة.
التطور التقني والاطار التنظيمي الملائم.
كما تضبط دائما قائمة المنتوجات والمواد وتحدد تصنيف الطرود وقواعده والاجراءات المطابقة له لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود، وتصور تغليفها ووضعها، وصيانتها، وتحضيرها وارسالها ، وتوجيهها، وايداعها لدى العبور وتسليمها عند الوصول، ومعالجتها، واشارتها وشحنها، وتفريغها، وكذلك حركة مرور الشاحنات التي تحملها .
ولهذا الغرض تبين اللجنة المقاييس والممارسات الوطنية والدولية في هذا الميدان، وتقدم توصيات وتدرس المسائل الخاصة المرتبطة بذلك وتقترح الحلول الملائمة.
وتسهر زيادة على ذلك على تطبيق التراتيب الملائمة وعلى تنسيق أعمال الاقسام.