مرسوم تنفيذي رقم 90-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-276 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الأملاك والحقوق والالتزامات، والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1256
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 80-217 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو.