مرسوم تنفيذي رقم 90-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-276 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الأملاك والحقوق والالتزامات، والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1256
المادة 3
يحول الى وزارة الجامعات المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز وتسييرها، ويتم ذلك طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم حتى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | تاريخ التحويل.
في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم ، يرسم ما يلى :