مرسوم تنفيذي رقم 90-273
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
المادة 4
يتمم الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، والذى يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا كما يلي : 21 - ولاية سكيكدة : 1 عزابة، نهج أول.
نوفمبر.