مرسوم تنفيذي رقم 90-273
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
المادة 2
يحدث بعزابة، ولاية سكيكدة، في مكان المركز المتخصص في اعادة التربية لعزابة وعوضا عنه، مركز طبي تربوي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.