DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 90-268
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 · ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249

المادة 4

تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية