مرسوم تنفيذي رقم 90-268
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
المادة 4
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.