مرسوم تنفيذي رقم 90-268
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
المادة 3
تعدل قائمة دور الاطفال المسعفين كما هي محددة في المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمة الملحقة بالمرسوم المذكور في المقطع السابق وتشمل المؤسسات المشار إليها في المادتين 1 و2 أعلاه. :