المادة 2
تنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدارس صغار المكفوفين وتحدد الولايات التي تقام فيها مقارها وفقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
02 - الشلف 1 - الشلف
04 - أم البواقي 1 - أم البواقي
05 - باتنة 1 - باتنة
12 - تبسة 1 - بكارية
15 - تيزي وزو 1 - بوخالفة 17 الجلفة 1 الجلفة
26 - المدية 1 - ذراع السمار 28 – المسيلة 1 – المسيلة
29 - معسكر 1 - معسكر
30 - ورقلة 1 عين البيضاء
35 - بومرداس 1 برج منايل
40 - خنشلة 1 - خنشلة وعليه فان الملحق الاول بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب الاتي الولاية مقر المؤسسة
34 - برج بوعريريج حي المساكن 16، شارع أول نوفمبر 1954 برج بوعريريج يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها أعلاه