مرسوم تنفيذي رقم 90-264
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. 1232
المادة 4
تضم مديرية الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية من مصلحتين الى سبع مصالح ويمكن كل مصلحة أن تضم حسب أهمية المهام التي تضطلع بها ثلاثة مكاتب على الأكثر.
تنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير | الصحة والوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية والجماعات المحلية، وكذلك السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.