المادة 3
تطور مصالح الصحة والحماية الاجتماعية وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير أنشطة الصحة في اتجاه حماية صحة السكان وترقيتها، والانشطة المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وبهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع الميادين المتصلة بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية تنشط سير هياكل الصحة وهياكل الحماية الاجتماعية وتنسقها وتقومها،
- تسهر على تنشيط البرامج الوطنية للصحة ولا سيما في مجال الوقاية العامة وحماية الامومة والطفولة والتحكم في النمو الديمغرافي وعلى تنسيقها وتقويم تنفيذها، تسهر على تنفيذ برامج حفظ الصحة في الوسط، وعلى مكافحة الامراض القابلة للانتقال والعدوى، وتقوم ذلك،
- تسهر على وضع منظومة لجمع الاعلام الخاص بالاوبئة وتتولى تقويمه دوريا
- تقيم جهازا للاعلام يتعلق بتقويم الاحتياجات في مجال الحماية الاجتماعية
- تنشط تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لا سيما ما يتعلق منها بمساعدة المسنين والمحتاجين، وتربية المعوقين واعادة تربيتهم، وحماية الطفولة المحرومة من الرعاية العائلية والاحداث المعرضين لاخطار الانحراف الخلقي وصيانتهم، تنفذ أي إجراء من شأنه ترقية التعبير عن التضامن الوطني في المجال الاجتماعي، وتتولى تأطير حركة الجمعيات.
المعنية وتقديم العون لها بهذه الصفة.