مرسوم تنفيذي رقم 90-264
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. 1232
المادة 2
تجمع المصالح المكلفة بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية في مديرية واحدة للصحة والحماية الاجتماعية تضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.