مرسوم تنفيذي رقم 90-262
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-262 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53، ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم. 1230
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، يرسم ما يلي :