مرسوم تنفيذي رقم 90-259
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
المادة 8
تلغى أحكام المادة 24 من الباب الثالث في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 24 : يعد المدير العام الحساب الاداري ويعرضه على مجلس الادارة مصحوبا بجميع التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي، قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
يعد العون المحاسب حساب تسيير الوكالة الوطنية ويودعه خلال الآجال المنصوص عليها لدى كتابة الضبط التابعة لمجلس المحاسبة " .