المادة 5
تلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المواد 6 و 11 و 14 و 15 و 20 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل قيامها بمهامها بما يأتي :
- وكالات للتشغيل تسمى : " الوكالات الجهوية "
ويمكن أن تمتد اختصاصاتها الاقليمية الى عدة ولايات
- الوكالات المحلية للتشغيل وتسمى " الوكالات المحلية " ويمكن أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى عدة بلديات.
تحدث الوكالات الجهوية والوكالات المحلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
" المادة 14 : يشرف على الوكالة الوطنية مجلس إدارة يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ويتكون من : / العدد 39 22 صفر عام 1411 ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ستة ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص
- ثلاثة ممثلين ينتخبهم عمال الوكالة الوطنية،
- ممثل لكل جمعية طالبي الشغل ذات صبغة وطنية حتى خمسة ممثلين.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
" المادة 15 : يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على اقتراح السلطة أو المنظمة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب | وظائفهم بمجرد انتهائها.
وإذا انقطعت عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يتم استخلافه حسب الشكل نفسه.
ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية يمارس أعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا. ويمكن أن تخصص لهم تعويضات لرد المصاريف، طبقا للتنظيم المعمول به .
" المادة 20 : يسير الوكالة الجهوية رئيس وكالة جهوية، ويساعده رؤساء مصالح.
يتخذ رئيس الوكالة الجهوية في حدود الاختصاصات المسندة اليه أي إجراء من شأنه أن يضمن حسن سير الوكالة التي يسيرها والوكالات المحلية التي تقام في الدائرة الاقليمية التي يتكفل بها.
ن يعين الوزير الوصي بقرار رئيس الوكالة الجهوية وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه.
يسير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة يعمل تحت سلطة رئيس الوكالة الجهوية المختصة اقليميا، ويمارس نشاطه في البلدية التي أقيمت فيها الوكالة المحلية وفي البلديات المنصوص عليها في قرار احداثها.
يعين المدير العام بمقرر رئيس الوكالة المحلية.
وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه ".