المادة 3
تلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 3 من الباب الاول في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة الوطنية فيما يأتي : 1 (1) تطلع على وضعية السوق الوطنية لليد العاملة | وتنظمها وتطورها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تضع نظاما للمعلومات يساعد على تقديم معلومات دقيقة منتظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة تقوم بالدراسات والتحقيقات التي لها ارتباط بتأدية | مهامها، تقوم بجميع التحاليل والخبرات في مجال التشغيل واليد العاملة التي تدخل في صلاحياتها،
- تطور أدوات تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض الشغل وطلبه، وتضبط مقاييسها،
ب ) تتلقى عروض الشغل وطلباته وتقرب بين هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تتولى استقبال طلاب الشغل واعلامهم وتوجيههم وترتيبهم،
- تبحث عن عروض الشغل لدى الهيئات المشغلة وتجمعها،
- تسهل الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي الشغل بتنظيم المساعدات النوعية الخاصة بتنظيم حركات اليد العاملة وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، كما تشارك مع المؤسسات والمقاولات والهيئات المعنية في إعداد أعمال التحويلات المهنية أو التكوين التكميلي التي تخصص لتكييف طالبي الشغل مع متطلبات العروض المتوفرة تشارك في تنظيم برامج التشغيل النوعية، التي تقررها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية وفي تطبيقها، 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تبحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب المواطنين المترشحين للهجرة، في الخارج.
ج ) تدرس في إطار التشريع المتعلق باستخدام العمال الاجانب وتفحص طلبات إدخال اليد العاملة الاجنبية، قصد تسليم الرخص التي ينص عليها التنظيم المعمول به وتنظم الفهرس الوطني للعمال الاجانب وتسيره.
د ) تطبق فيما يخصها التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والعقود الدولية في مجال التشغيل.