مرسوم تنفيذي رقم 90-258
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
المادة 5
تمارس اللجنة اختصاصاتها في مقر الولاية ويمكن أن تشمل الولايات المجاورة إن اقتضى الأمر وعندما تمارس اللجنة اختصاصاتها وفق الفقرة السابقة، فإن مفتش المجاهدين في الولاية المعنية يشارك في الاعمال مشاركة استشارية.