مرسوم تنفيذي رقم 90-258
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
المادة 3
تتكون اللجنة من :
- ثلاثة أطباء من بينهم طبيب خبير، يعينهم الوالي بقرار منه بناء على اقتراح السلطة الولائية المكلفة بالصحة العمومية طبيب يعينه وزير الدفاع الوطني.
- وتعين اللجنة رئيسها وتعد نظامها الداخلي.
ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص يستطيع أن يساعدها في أعمالها.