مرسوم تنفيذي رقم 90-258
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
المادة 2
يمكن إحداث لجنة طبية في كل ولاية، للاعفاء من الخدمة تكلف بتحديد نسب العجز للاصناف | الآتية :
- اعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ضحايا الألغام المتفجرة التي زرعت خلال حرب التحرير الوطني.
- الضحايا في حرب التحرير الوطني.
كما تحدد اللجنة الطبية للاعفاء من الخدمة التي تدعى في صلب النص " اللجنة ১৯ استحالة الشفاء من العاهات التي تصيب أبناء الشهداء.