المادة 9
تشكل العلاوة المذكورة في هذا المرسوم المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم التي نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات.
لا يتحمل عبئها الضمان الاجتماعي خلال مباشرة مهامهم.
ينتمي المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم الى النظام العام للضمان الاجتماعي ومنح التقاعد التي أقرتها قوانين النظام المعمول بها.
في هذه الحالة، تحسب الاشتراكات على العلاوة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه.