مرسوم تنفيذي رقم 90-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
المادة 8
يعوض الوقت المخصص لممارسة النيابة من طرف المنتخبين المحليين، غير تلك المشار اليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم والتي لا يتقاضى اثرها المنتخبون أجرا | من طرف المستخدم الأصلي، بدفع علاوة يومية بنسبة تقدر مراسيم