مرسوم تنفيذي رقم 90-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
المادة 6
يتفرغ المنتخبون المحليون المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم كلية لمهامهم الانتخابية الذين تسري عليهم أحكام الضمان الاجتماعي خاصة منح التقاعد التي كانوا يخضعون لها قبل انتخابهم.
وفي هذا الاطار، يكون وعاء الاشتراك وتعويضات الضمان الاجتماعي لاشتراكات التقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والولاية أو البلدية مساوية للاقتطاع المقرر من رتب أو أجر الوظيفة الاصلية.