مرسوم تنفيذي رقم 90-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211
المادة 3
تحدد نسبة العلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمندوبي البلديات الخاصين، بمناسبة ممارستهم لمهامهم، كما يلي :
رؤساء المجالس مندوبو صنف البلدية : البلديات الشعبية البلدية الخاصون البلديات من 7 الى 9 منتخبين 5000 دج 4000 دج البلديات من 11 الى 13 منتخبا. 6000 دج 5000 دج البلديات التي تضم 23 منتخبا. 7000 دج 5000 دج البلديات التي تضم 33 منتخبا. 8000 دج 6000 دج