مرسوم تنفيذي رقم 90-254 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-254 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ البنك المركزي الجزائري ونوابه. 1210

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-47

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 المذكور يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة | أعلاه، وكل النصوص المرتبطة به. وواجباتهم، »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.