مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين أعضاء مجلس التوجيه بالنظر الى كفاءتهم لمدة أربع ( 4 ) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها.
واذا انقطع تفويض أحد أعضائه يتم استخلافه بالطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة التفويض.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لمدة أبع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد.