الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يرأس مجلس التوجيه الوالي أو ممثله ويتألف حسب الآتي :
مدير ترقية الشبيبة في الولاية أو ممثله المسؤول المكلف بالتكوين المهني في مستوى الولاية أو ممثله
- ممثل المصالح التربية في مستوى الولاية ممثل للجامعة إن اقتضى الامر مندوب التشغيل في الولاية أو ممثله
- ممثل المجلس الرياضات في الولاية
- ممثل لجمعية ترقية مبادرات الشباب
- ممثل للجنة التنسيق التقنية في المركز ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشبيبة المقامة
- ممثل منتخب للمستخدمين الاداريين والتقنيين في المركز.
يشارك المدير ومحاسب المركز في الاجتماعات مشاركة استشارية، ويتولى المدير أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.
- يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يراه مفيدا بالنظر الى كفاءته في المسائل المستعجلة بجدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوالي ويتشكل كالآتي :
- مدير الشبيبة والرياضة المدير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني على مستوى الولاية أو ممثله مدير النشاط الاجتماعي على مستوى الولاية أو ممثله،
- المسؤول المكلف بالتعليم العالي على مستوى الولاية أو ممثله المدير المكلف بالتربية على مستوى الولاية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالمجاهدين أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالثقافة والاتصال أو ممثله ممثل المجلس الشعبي الولائي، الممثل المحلّي أو الجهوي للوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب
- ممثل المرصد الولائي للرياضة، رئيس مصلحة الشبيبة لدى مديرية الشبيبة والرياضة رئيس مصلحة الرياضة لدى مديرية الشبيبة والرياضة،
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق بالمركز 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشباب الموجودة في الولاية ممثل منتخب للرابطات الرياضية الموجودة في الولاية ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين في المركز،
- ممثل معهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة الموجودة في الولاية عند الاقتضاء.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى المدير أعمال الكتابة بمجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
وفي حالة غياب أو حصول مانع للوالي، يرأس مدير الشبيبة والرياضة مجلس التوجيه ..