الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
تتمثل مهمة المركز في المساهمة في اعلام | الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها.
وبهذه الصفة، فهو مكلف بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية لاسيما المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها بما يأتي :
- يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدراجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
- يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق أهدافهم، ينظم أنشطة تمهين وتكوين أولي وتكوين مهني يقوم بأعمال في محو الامية والاستدراك المدرسي لفائدة الشبان
- يساعد الشبان في تحضير امتحاناتهم ومسابقاتهم ويقوم في إطار التعليم بالمراسلة بالاتصالات اللازمة بين هيئات التعليم والتكوين بالمراسلة والشبان المعنيين
- يساهم في التأطير التربوي لطلاب مؤسسات التكوين ينظم وينشط عند الاقتضاء أنشطة اجتماعية وتربوية وثقافية وترويحية ويتولى تسييرها يساعد على تنظيم لقاءات الشبان في اطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
- يمكن المركز أن يستقبل دورات تدريب وتكوين وتجمعات ترتبط بهدفه ويمكنه أن ينظم، بمقتضى تقديم خدمات اية حفلات فنية وثقافية ورياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المساهمة في إعلام الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها.
وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية، لاسيما المركز الوطني لأعلام الشباب والرياضة، بما يأتي :
يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق مشاريعهم، يقوم بأعمال في محو الأمية والاستدراك المدرسي لفائدة الشباب، ينظم وينمّي أنشطة وقاية عامة وتربية صحية واستماع بسيكولوجي لفائدة الشباب ينظم وينمي الأنشطة الجوارية يقوم بكل تحقيقات، ودراسات وسبر الآراء المتعلقة بمجال تدخلاته ينظم ويشجع أنشطة الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب ينظم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية يشارك في إحياء ذكرى الحفلات والأحداث التاريخية الوطنية يساهم بصفة استثنائية وبترخيص في التأطير البيداغوجي لطلاب مؤسسات التكوين، ينظم أنشطة اجتماعية تربوية ورياضية وثقافية وترفيهية تجاه الشبيبة وينشطها ويسيرها، يشجع لقاءات الشباب في إطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
يمكن المركز أن يستقبل دورات تكوين وتجمعات وكذا جميع الحفلات والأشغال والخدمات المتعلقة بهدفه ".