مرسوم تنفيذي رقم 90-253 · ج.ر عدد 38 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206

الباب الاول — احكام عامة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.