مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 31
تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيما أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكورة أعلاه.