مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 30
يخضع كل اجراء تغيير لوجهة الهياكل المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه للموافقة المسبقة من وزير الشبيبة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.