الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
تكون للمركز لجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير المركز وتتكون حسب الآتي :
- ممثل لكل هيكل تابع للمركز،
- ممثل لكل مجال نشاط في المركز
- ممثل لكل جمعية موطنة في هيكل من الهياكل تابعة للمركز،
- ممثلان ينتخبهما الشبان المنخرطون ممثل لكل هيكل يستفيد من المساعدة التقنية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه ويمكن لجنة التنسيق التقنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في بناء على اقتراح الوالي من بين المستخدمين التابعين لوزارة | أشغالها.
الشبيبة.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
وتحدد شروط شغل منصب مدير المركز بقرار مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : ( المطة 3 ) :
خمسة (5) ممثلين للجمعيات المتعاملة مع المركز يعينهم مدير الشبيبة والرياضة".
( الباقي بدون تغيير ).