مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال محاضره الى السلطة الوصية الا اذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المهلة.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه المتظمنة التنظيم الداخلي والميزانية والحساب الاداري وعمليات اقتناء عمارات أو كرائها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة يشترك في اعطائها الوزير الوصي ووزير الاقتصاد