الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به فيما يأتي على الخصوص :
- التنظيم والنظام الداخليين في المركز احتمالات تنمية المركز البرامج والحصائل السنوية لنشاط المركز مشاريع ميزانية المركز وحساباته جدول أعداد العاملين فيه أعمال التكوين لفائدة المستخدمين
- مشاريع توسيع المركز أو تعديله الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي يلتزم بها المركز مشاريع اقتناء عمارات أو كرائها، الموافقة على تقرير النشاط السنوي والحساب الاداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير المركز الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح أية تدابير من شأنها تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويبدي رأية في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.