مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر مؤرخ وموقع من رئيس الجلسة وكاتبها.
ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها.