الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز أو ثلثي أعضائه. / العدد 38 15 صفر عام 1411 ه يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز. وترسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية.