مرسوم تنفيذي رقم 90-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
المادة 4
يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، قصد انجاز مهامه، ودعم أعماله أن يقترح انشاء أية هيئة تشاورية أو أية مؤسسة أو أي جهاز عمومي.
مراسيم