مرسوم تنفيذي رقم 90-250
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173
المادة 5
يتكون المجلس من :
- الرئيس، يعينه رئيس الحكومة
- ثلاثة أعضاء ( 3 ) ينتقون من المؤسسات الثقافية التابعة للدولة
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ينتقون من الجمعيات الثقافية
- خمسة ( 5 ) أعضاء ينتقون من المبدعين
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ينتقون من الجامعات والبحث العلمي، ويعين أعضاء المجلس بعد استشارة الشخصيات الأكثر تمثيلا على مستوى الاسرة الثقافية العلمية.