مرسوم تنفيذي رقم 90-250
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173
المادة 11
ينشىء المجلس لجانا وظيفية ومتخصصه عند الاقتضاء ويتم تحديد قائمتها وتسميتها ومهامها في النظام الداخلي للمجلس.
تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الثقافة والفنون قصد اقتراح البرامج والمشاريع الثقافية ووسائل انجازها على المجلس.
ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس.
ويمكن المجلس أن ينشىء العدد الذي يراه من اللجان المتخصصة عند الاقتضاء كما يمكنه استشارة خبراء جزائريين أو أجانب بحكم ذيوع صيت مكانتهم، حول جميع المسائل التي تهم المجلس.