مرسوم تنفيذي رقم 90-249
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172
المادة 2
يعد المجلس جهازا للتشاور مكلفا بوضع | تصور السياسة الدولة الثقافية واعدادها وتطبيقها في مختلف المجالات.
ويقوم باقتراح سياسات واستراتيجيات لذلك، في المجالات التي ترتبط بها أو تلحق لها.
كما يقوم بتلقي آراء مختلف المتعاملين الثقافيين لا | سيما المبدعين والجمعيات والمؤسسات الثقافية.
ويعرض على رئيس الحكومة، للتحكيم، الاختيارات الثقافية والفنية الجديرة بالأسبقية في الاستثمار والتمويل والدعم.