المادة 9
يجب ان يكون جانب داخلي يتصل أحد وجهيه بشعلة النار أو غازات الاحتراق مبللا بسائل على وجهه المقابل.
يجب أن يكون أدنى مستويات السائل موجودا على مسافة 10 سم على الاقل فوق أعلى نقطة تتصل بالشعلة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على ما يلي : 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المجففات ومسخنات البخار ذات العناصر المنفصلة | عن المرجل
- المساحات الممتدة قليلا نسبيا والموضوعة بحيث لا يصيبها احمرار أبدا ولو بلغت النار أقصى قوة نشاطها مثل الانابيب التي تخترق خزان البخار فتبعث بمنتجات الاحتراق مباشرة الى المدخنة.
وفيما يخص المراجل المسخنة بغير شعل النار أو غازات الاحتراق، فان هذه المادة لا تنطبق الا على كل جانب داخلي مسخن من شأنه أن يحمر بفعل النار.