المادة 8
يجب أن تصنع أجهزة البخار أو تصلح على .
نحو يضمن سلامة استغلالها من جميع النواحي.
يترك أمر اختيار المواد، واستخدامها، وتكوين التجمعات، وتحديد الابعاد ومقادر الثخانة لتقدير الصانع أو المصلح تحت مسؤوليته، غير أنه يجب أن يستجيب لمتطلبات هذا التنظيم.
يمنع استعمال حديد الزهر لجميع الاجزاء المسخنة في المراجل، ويسمح باستعماله في الاجزاء الأخرى لصنع مغارز الانابيب وغيرها من التوابع التي لا يتجاوز مقطعها الداخلي 300 ملم 2 وبشرط ان لا يتجاوز أقصى ضغط المرجل 10 بارات.
يسمح باستعمال حديد الزهر لصنع السخانات والسخانات الفائقة التي تتشكل من أنابيب ولا تخضع لتأثير لهيب النار مباشرة، ولا يتجاوز قطرها الداخلي 200 ملم زيادة على كونها مفصولة عن المراجل بصمامات احتجاز أو بمعدلات البخار.
ويقبل استعمال حديد الزهر في صنع أوعية البخار الا اذا اعترضت ذلك أسباب خاصة.
يمكن مخالفة أحكام هذه المادة بترخيص من الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة الى بعض النماذج من الاجهزة التي تكفل ضمانات خاصة من الامن.