مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 55
يمكن الوزير في حالة ما اذا اقتضت ضرورة أمن الاستغلال تعديل مولدات البخار وأوعيته العاملة | أو المستفيدة من ترخيص عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بحيث تستجيب للأوامر الجديدة، أن يمنح مهلا قد تصل الى ثلاث سنوات لتنفيذ التعديلات اللازمة.