مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 54
يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يعفى من مراعاة بعض الاوامر الواردة في هذا التنظيم أو كلها في حالة ما اذا ثبت أن هذا الاعفاء لا ينجر عنه أية مضايقة.
كما يمكن الوزير أن يفرض بقرار اجراءات خاصة لبعض أصناف من الاجهزة الخاضعة اما لجميع أحكام هذا التنظيم أو لبعضها فقط.