المادة 52
يجب على المستغل اذا ما حدث خلل عارض لجهاز بخار ، سواء تسبب ذلك في أضرار جسمانية أو مادية، أن يخطر بذلك حينا المصلحة المكلفة بالمناجم حتى تستطيع اجراء تحقيق فوري.
وتطبق أحكام الفقرة أعلاه كذلك في حالة وقوع حادث تسبب فيه جهاز للبخار وانجر عنه وفاة شخص أو اصابته بجروح أو أضرار بالغة.
وينبغي ألا يجرى أي تغيير على الحالة التي يتسبب فيها الحادث في الاماكن قبل اجراء التحقيق الرسمي الا اذا كان التغيير المنع وقوع أضرار أكبر أو لاسعاف الضحايا.
يرسل التقرير الذي تعده المصلحة المكلفة بالمناجم الى الوالي والوزير المكلف بالمناجم. وتتولى المصلحة المكلفة، بالمناجم زيادة على الحالة التي تسجل فيها أية مخالفة، والوعاء وفقا لما صنعا من أجله وأن تكون جميع أجهزة الأمن | ارسال محضر تضمنه معايناتها الى النيابة العامة فيما اذا في حالة جيدة.
واذا أصاب المولد أو الوعاء عطب أو تلف، وجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان أمن الاستغلال فورا، وأن تسحب المنشأة عند الحاجة من الخدمة.