مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 50
لا يوضع مولد للبخار أو وعاؤه موضع الخدمة الا بعد ترخيص من الوالي يصدر بعد استشارة المصلحة المكلفة بالمناجم.
كانت هناك وفاة شخص أو اصابته بجروح أو أضرار بدنية وترفقه برأيها في المسؤوليات التابعة.