مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 4
لا تخضع استثناء لأحكام هذا التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه الاجهزة الآتية :
- المولدات التي تقل سعتها عن 25 لترا أو تساويها،
- مراجل الماء عندما تقل درجة حرارة الماءفيها عن 110 دس أو تساويها المولدات والأوعية التي تحول أجهزة مادية فعالة فيها دون تجاوز ضغط البخار 5 0 بار،
- أوعية البخار التي تقل سعتها عن 100 لتر أو تساويها الاسطوانات وأغلفة المكائن البخارية
- المحركات والعنفات البخارية.