مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 49
لا يسند تسيير مولدات البخار وأوعيته الا لاشخاص مجربين وواعين.
ويجب على الأشخاص الذين تسند اليهم المصلحة وكذلك على المستغل أن يسهروا على أن لا تنطوي حالة المنشآت أثناء سيرها على أي خطر، وأن يستعمل المولد جميع الوقائع أو المعلومات التي أطلعوا عليها خلال ممارستهم مهامهم.
يعاقب على الاخلال بواجب كتمان السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من القانون رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.