المادة 45
يجب أن يأمر المستغل باجراء فحص كامل على كل جهاز بخار ولواحقه للاطلاع على حالتها، وأن يشمل هذا الفحص الجهاز من داخله وخارجه كلما كان ذلك ضروريا، ودون أن تتجاوز المدة الفاصلة بين فحصين كاملين متعاقبين 18 شهرا الا اذا كان الجهاز في حالة بطالة. وفي هذه الحالة، لا يشغل الجهاز من جديد الا بعد اجراء فحص كامل عليه اذا كان الفحص السابق مضى عليه أكثر من 18 شهرا.
اذا كانت بعض أجزاء الجهاز لا يمكن الوصول اليها عند الفحص يجب القيام بما يلزم لفحص حالاتها عن طريق تفكيك عدد كاف من أنابيب الدخان وفك بعض الأجزاء، أو بإجراء آخر مناسب كلما دعت الحاجة الى ذلك، وأن يتم ذلك على الأقل بالنسبة الى الفحص الذي يسبق الاختبار.
يمكن ارتضاء تخفيفات للقواعد المذكورة أعلاه بالنسبة الى بعض الأجهزة مثل المسخنات الفائقة والأوعية ذات الأحجام الصغيرة بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالمناجم.