المادة 44
يجب أن تكون غرفة المراجل ومحلات الخدمة الاخرى ذات سعة كافية بحيث تتم جميع عمليات الصنف الأول بعيدا عن كل دار سكنى وكل مبنى يرتاده | التسخين والصيانة المألوفة دون أي خطر. وكل محل من هذه الجمهور بمسافة 10 أمتار على الاقل.
ولا يجوز أن يكون للمبنى الذي تقام فيه هذه الاجهزة | طوابق عليا. ويجب أن يكون مفصولا بجدار عن كل ورشة مجاورة تشغل في عمل قار، مستخدمين آخرين غير مستخدمي التحمية ومشغلي المكائن ومساعديهم ما عدا في الحالة التي تفرض طبيعة الصناعة ضرورة الاشتراك في المحل. واذا كان المحل واقعا فوق ورشة كهذه وجب أن تفصله عنها قبة سميكة.